تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (187) 5 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Elshatanofy

4 يناير 2014, الساعه 4:35

ارجو سرعة تداوال القضايا في المحاكم وسرعة الفصل فيها بالعدل.