تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (163) 125 تعليق

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Nafea

1 نوفمبر 2013, الساعه 0:21

يجب حذف عبارة من جهات القضاء .... ليجرى النص على ما يلى ... مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ......... لأن الصياغة على ما هى عليه تسمح بسحب الإختصاصات الموكولة إلى مجلس الدولة الذى هو قاضى القانون العام وإسناد الفصل فيها لجهات إدارية أو هيئات أخرى أياً كانت طبيعتها وهى كارثة يستحيل أن يكون المشرع الدستورى قد ارادها لما يترتب عليها من حرمان المواطن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وإسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات وهيئات غير قضائية تفتقد لضمانات الحيدة والإستقلال والتجرد والتخصص

Mohamed ELshazly

1 نوفمبر 2013, الساعه 0:38

مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص (وحده دون غيره)............................ ومراجعة (العقود) التى تكون الدوله أو( أحد أشخاص القانون العام ) طرفاً فيها .................. وباقى النص كما هو فمجلس الدوله حصن الحقوق والحريات ومفجر الثورات المصريه ينبغى ان يحتفظ بإختصاصاته قضاء إدراياً وتأديبياً وإفتاء ومراجعة التشريعات كاملة دون انتقاض ولأنه اثبت عبر تاريخه الذى يتجاوز التمانين عام حرصه على حقوق المواطن وصالح الوطن

عماد فوزى

1 نوفمبر 2013, الساعه 15:29

يجب حذف جهات القضاء ،،،، اذا كنتم تريدوا بمصر مجلس دولة اقوى

Nsar Nsar

12 يناير 2014, الساعه 12:31

لبد ان ينتخب رئيس الوزراء من نواب البرلمان ويكون شخص مستقل

Ayman Gemy

11 يناير 2014, الساعه 1:37

دستوووووووووووووووووووور اكثر من رائعععع...نعم للدستوووووووووور

Amgad Amgadmoustafa

7 يناير 2014, الساعه 16:50

المادة تبدو كتعريف فقط . ل أدرى ما المقصود بذلك التعريف

Ebrahim Selmy

29 ديسمبر 2013, الساعه 18:36

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

Nabil Elhabet

19 ديسمبر 2013, الساعه 13:46

مـــوافـــقه

Ȝmar Ȝwwad

17 ديسمبر 2013, الساعه 18:10

انا شايف انها مش محتاجه اي تعديل ولما ينتخب مجلش الشعب يبقي ينظر امرها

Ismael Nagm

منذ دقيقتين

لن يقف الامر عند هذه المادة ...فبعد انتخاب مجلس النواب سيتم اعداد مشروع قانون لتنظيم اعمال هذه الماده فى الدستور

Mohamed Sabry

14 ديسمبر 2013, الساعه 16:44

وبذلك يصبح نظام الحكم مختلط ، و هو نظام جيد و سليم حيث يتضمن نظام الشورى بينهم . هذا النظام يعمل به منذ السنوات الأولى للأسلام ( وهو مبدأ الشورى ) .