مادة (163)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الحكومة هى الهيئة التنفيذية، والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .
مادة (163)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
الحكومة هى الهيئة التنفيذية، والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم .
¶
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .
¶