إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
الجزء الخاص بتعيين رئيس الجمهوريه للنائب العام بعد موافقة محلس القضاء مرفوض ،، والصحيح ان يختار المحلس الاعلى للقضاء النائب العام و يعتمده رئيس الجمهوريه
الجزء الخاص بتعيين رئيس الجمهوريه للنائب العام بعد موافقة محلس القضاء مرفوض ،، والصحيح ان يختار المحلس الاعلى للقضاء النائب العام و يعتمده رئيس الجمهوريه
لاأستطيع أن أفهم كيف تكون النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ...فالقضاء جهة قضائية تختص بالحكم ( بالقضاء) ..أما النيابة العامة فهي هيئة إدعاء جنائي تتولي السلطة القضائية الجنائية للدولة ، يعنى هي محامي الدولة الجنائي ، وهي استثناء علي اختصاص هيئة قضايا الدولة التى هي محامي الدولة العام ( أي في جميع أنواع القضايا ) .. هل معنى هذا الدمج أن النيابة العامة ( وهي خلف للمحتسب) ، تتولي هامش بسيط من الإدعاء العام ، فلا تستحق أن تكون هيئة مستقة للإدعاء ، فهي كما كان المحتسب ( كان يقوم بما رفه عنه القضاء) ، في حين كان قاضي أو والي المظالم ، الذي هو سلف لهيئة قضايا الدولة يقوم بما يعجز عنه القضاء .. النيابة العامة تختلف في طبيعتها تماما عن القضاء .. ولا يقبل وصفها أنها جزء لا يتجزأ من القضاء ...وهي لا تخرج أن تكون من جنس ما تتولاه هيئة قضايا الدولة ، فهي تتولي السلطة القضائية في نوع واحد من الدعاوي ، هي الدعوي الجننائية ، وكان من اللازم أن تدرج النيابة العامة في فصل مستقل (تحت اسم السلطة القضائية يالمعني الضيق ) مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، بوصفهم جميعا هم هيئات الإدعاء في الدولة التى تباشر سلطة الدولة القضائية ، وأن يفرد للمحاكم فصل مستقل تحت أسم "القضاء" ..
ولماذا لا ينتخب الاثنين معا فى وقت واحد ونوفر النفقات والجهد
من السابق نجد أن قيام الثورات السابقة كان من أجل وجود رئيس مناسب يقود البلد قبل الأنهيار .
وموافقة المجلس التشريعي تحيد وسيلة مقاضاة النائب العام عند تجاوزه مهام عملة بغرض ايذاء او انتقام او محاباة لفصيل او جهة تنفيذية
ولا يجوز عزله او ندبه الا بعد موافقته شخصيا وبرضا تام في نفسه.
الجزء الخاص بتعيين رئيس الجمهوريه للنائب العام بعد موافقة محلس القضاء مرفوض ،، والصحيح ان يختار المحلس الاعلى للقضاء النائب العام و يعتمده رئيس الجمهوريه
نعين رئيس الجمهورية نائب عام كارثة ويجب مجلس الشعب يشارك فى اختارة والاشراف على اختيار وكلاء النيابة وطلاب الشرطة ومجموع طالب الشرطة فى الثانوية العامة لا يقل عن 85% والنيابة تقدير جيد جدا
نعين رئيس الجمهورية نائب عام كارثة ويجب مجلس الشعبي يشارك فى اختارة والاشراف على اختيار وكلاء النيابة وطلاب الشرطة ومجموع طالب الشرطة فى الثانوية العامة لا يقل عن 85% والنيابة تقدير جيد جدا
بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى و ليس بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
يجب الدقة في تعين الاعضاء وليس تترك للوساطة او التوريث ولا يجوز التوريث وان تم تقديم اولاد القضاة في ذلك تراعي الدقة الشديدة ويجب تشكيل لجنة من جميع الادارات التنفيذية والتشريعية لاختيار اعضاء النيابة والبحث بانشاء اكادمية للمنقدمين للندريب واختيار عناصر مؤهلة لذلك من تغليظ العقوبات والكشف والمتابعة المستمرة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة