تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (164) 7 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohammed Moustafa

5 نوفمبر 2013, الساعه 22:47

يتعين ان يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا الى المنارعات التعلقة بشئون جميع اعضاء السلطة القضائية وذلك لكفالة الحيدة والمساواه ووضع ضوابط واسس للتعيينات وغيرها والنأى عن المجاملات وعن الاجكام التى تقررمزايا مالية تكلف الدولة مبالغ طائلة بدون وجه حق وقد شاهدنا فى الفترة الاخيرة احكام تصدر من مجلس الدولة ببدلات مالية تفوق التصور وفى زمن قياسى وهناك العديد من المبررات التى توجب نقل هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية لانه ببساطة فيما يتعلق بشئون الاعضاء حاصة فى الامور المالية قان المدعى عضو وهيئة الحكم اعضاء مراكزهم القانونية واحدة والمنفعة تعم.....وفيما يتعلق بالتعيينات كبف تفصل ذات الجهة المشكو فى حقها فى التظلم

Abdallah Khalaf

16 نوفمبر 2013, الساعه 4:20

اختصاص المحكمة بتفسيرالقوانين (التشريعات) يتعارض مع ما اسنده القانون لمجلس الدولة من ألقتوي في شأن القوانين التى تطلبها جهات يحددها القانون..... اختصاص مجلس الدولة ، هو نقل عن اختصاص مجلس الدولة الفرنسي ، وما هو في حقيقته إلا تفسير للتشريعات ..وليس فتوي في المشاكل العملية اليومية التى تتعرض لها الإدارة

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 20:23

دستورية القوانين و تاخذ براي هيئة كبار العلماء فيما يخص الضبط الشرعي للقوانين

Amgad Amgadmoustafa

منذ 39 دقيقة

لم توضح المادة 164 فى نهايتها الموقف بعد خلو مكان أحد أعضاء مجلس النواب بسبب تعيينه وزير . هل سيتم الإنتخاب على المقعد الشاغر أم المرشح الحاصل على المركز الثانى يدخل البرلمان .؟؟؟ مش عارف ليه البخل فى الإيضاحات

محمد صابر

23 نوفمبر 2013, الساعه 20:48

لماذا الغيت الرقابة السابقة للقانون بمعنى اصدار القانون من مجلس الشعب ثم على المتضرر يقوم برفع دعوى ثم يتم الفصل فيها دون وقت محدد بدوستورى اوغير ونرجع الى اول السطر من جديد وذلك مضيعة للوقت والجهد وفتح باب الفساد مثل حل مجلس الشعب ايام مبارك وشكرا

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 14:7

يتعين ان يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا الى المنارعات التعلقة بشئون جميع اعضاء السلطة القضائية وذلك لكفالة الحيدة والمساواه ووضع ضوابط واسس للتعيينات وغيرها والنأى عن المجاملات وعن الاجكام اللتى تقررمزايا مالية تكلف الدولة مبالغ طائلة بدون وجه حق وقد شاهدنا فى الفترة الاخيرة احكام تصدر من مجلس الدولة ببدلات مالية تفوق التصور وفى زمن قياسى وهناك العديد من المبررات التى توجب نقل هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية لانه ببساطة فيما يتعلق بشئون الاعضاء حاصة فى الامور المالية قان المدعى عضو وهيئة الحكم اعضاء مراكزهم القانونية واحدة والمنفعة تعم.....وفيما يتعلق بالتعيينات كبف تفصل ذات الجهة المشكو فى حقها فى التظلم

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 20:23

دستورية القوانين و تاخذ براي هيئة كبار العلماء فيما يخص الضبط الشرعي للقوانين

Abdallah Khalaf

16 نوفمبر 2013, الساعه 4:20

اختصاص المحكمة بتفسيرالقوانين (التشريعات) يتعارض مع ما اسنده القانون لمجلس الدولة من ألقتوي في شأن القوانين التى تطلبها جهات يحددها القانون..... اختصاص مجلس الدولة ، هو نقل عن اختصاص مجلس الدولة الفرنسي ، وما هو في حقيقته إلا تفسير للتشريعات ..وليس فتوي في المشاكل العملية اليومية التى تتعرض لها الإدارة

Mohammed Moustafa

5 نوفمبر 2013, الساعه 22:47

يتعين ان يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا الى المنارعات التعلقة بشئون جميع اعضاء السلطة القضائية وذلك لكفالة الحيدة والمساواه ووضع ضوابط واسس للتعيينات وغيرها والنأى عن المجاملات وعن الاجكام التى تقررمزايا مالية تكلف الدولة مبالغ طائلة بدون وجه حق وقد شاهدنا فى الفترة الاخيرة احكام تصدر من مجلس الدولة ببدلات مالية تفوق التصور وفى زمن قياسى وهناك العديد من المبررات التى توجب نقل هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية لانه ببساطة فيما يتعلق بشئون الاعضاء حاصة فى الامور المالية قان المدعى عضو وهيئة الحكم اعضاء مراكزهم القانونية واحدة والمنفعة تعم.....وفيما يتعلق بالتعيينات كبف تفصل ذات الجهة المشكو فى حقها فى التظلم

El Geneous

27 أكتوبر 2013, الساعه 18:16

مستقله بذاتها دا لو كانت او كانو ......يستحقوالاستقلال