تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (163) 125 تعليق

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed ELshazly

1 نوفمبر 2013, الساعه 0:38

مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص (وحده دون غيره)............................ ومراجعة (العقود) التى تكون الدوله أو( أحد أشخاص القانون العام ) طرفاً فيها .................. وباقى النص كما هو فمجلس الدوله حصن الحقوق والحريات ومفجر الثورات المصريه ينبغى ان يحتفظ بإختصاصاته قضاء إدراياً وتأديبياً وإفتاء ومراجعة التشريعات كاملة دون انتقاض ولأنه اثبت عبر تاريخه الذى يتجاوز التمانين عام حرصه على حقوق المواطن وصالح الوطن