الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص (وحده دون غيره)............................ ومراجعة (العقود) التى تكون الدوله أو( أحد أشخاص القانون العام ) طرفاً فيها .................. وباقى النص كما هو فمجلس الدوله حصن الحقوق والحريات ومفجر الثورات المصريه ينبغى ان يحتفظ بإختصاصاته قضاء إدراياً وتأديبياً وإفتاء ومراجعة التشريعات كاملة دون انتقاض ولأنه اثبت عبر تاريخه الذى يتجاوز التمانين عام حرصه على حقوق المواطن وصالح الوطن
Adel Kamar
نريد عدالة ناجزة ... ( كيف تكون قاضيا وتفتي الخصوم في القرارات المطعون عليها في القضايا التي تنظرها ؟ ) أهذا عدل ؟ أهذا حياد القاضي ؟ ( كيف تكون قاضيا ويكون اختصاصك مراجعة عقود خصوم تنظر دعاواهم ومنها العقود ؟ ) اهذا عدل ؟ أهذا حياد القاضي ؟ ( كفاكم كذبا على أنفسكم بموضوع ان المجلس مكون من أقسام فتلك الخدعة التي تبررون لأنفسكم بها ما تفعلون !!!!!) ... ان شئت مجلس دولة قوي فعلا فلتكن مهمته الفصل في المنازعات فقط بدون فتوى أو تشريع أو مراجعة عقود ... لأنه حينها سيعمل أعضاء المجلس بكامل طاقتهم في اختصاصهم الأصيل فتقيمون العدالة وتنهوا القضايا المكدسة أمام المجلس . ( انها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة ...الا من أداها بحقا ) ... اتقوا الله يرحمكم الله