تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر معادا دستور ياسيدنا وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور الملفوف ده نرجع الدستور الحقيقى دستر2012
اقترح اضافة مادة انتقالية ان مدة اول رئيس منتخب بعد اقرار الدستور هى سنتين
كيف يتم تفسير كلمة عدد كاف؟ من الذي يحدد ماهو العدد الكافي؟
اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور نعود لدستور 1971 حيث أنه الدستور المستفتي علي ه وعلي تعديلاته بالاعلان الدستوري في مارس 2011
لا محل لهذه المادة ، اقترح إلغاءها لانها تخص فترة زمنية محددة ولن تستمر ! الاعلان الدستوري محدد مسبقا المعنى المرجو
اقترح اضافة مادة انتقالية ان مدة اول رئيس منتخب بعد اقرار الدستور هى سنتين
اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر معادا دستور ياسيدنا وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور الملفوف ده نرجع الدستور الحقيقى دستر2012
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة