مادة (193)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس .
ويُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويُعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
وتُؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين ، وتسري بشأنهم جميع الضمانات، والمزايا، والحقوق والواجبات المقررة.
وذلك كله على النحو المبين بالقانون .
مادة (193)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس .
¶
ويُعين رئيس تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
¶
ويُعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
¶
وتختار الجمعية العامة لرئيس المحكمة .
¶
وتُؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين ، وتسري بشأنهم جميع الضمانات، والمزايا، والحقوق والواجبات المقررة.
¶
من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون .
¶