تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (193) 6 تعليق

تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 17:56

اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور نعود لدستور 1971 حيث أنه الدستور المستفتي علي ه وعلي تعديلاته بالاعلان الدستوري في مارس 2011