تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Assem El Shafei
لا محل لهذه المادة ، اقترح إلغاءها لانها تخص فترة زمنية محددة ولن تستمر ! الاعلان الدستوري محدد مسبقا المعنى المرجو