تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (193) 6 تعليق

تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 7:36

لا محل لهذه المادة ، اقترح إلغاءها لانها تخص فترة زمنية محددة ولن تستمر ! الاعلان الدستوري محدد مسبقا المعنى المرجو