تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
اقتراح باضافه نص وفى حاله الرفض يعود العمل باى دستور اخر معادا دستور ياسيدنا وهناك اقتراح افضل وفى حاله رفض الشعب للدستور الملفوف ده نرجع الدستور الحقيقى دستر2012