يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لايوجد مبرر لوضع مادة لوزير الدفاع لأنه وزير مثل باقى الوزراء
ارجوا منكم اعضاء لجنة الخمسين قبل الانتهاء من الستور ان لا تنسوا شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم من اجل أمن الوطن وبقائة وتركوا أولادهم صغارا بلا عائل وما زال الكل منهم يقدم روحة من اجل ان نعيش فى أمن وسلام ...... أرجو أن ينص الدستور بأن تكفل الدولة رعاية أبنائهم , وأبائهم بمبلغ مادى لا يقل عن مليون جنية لضمان حياة كريمة لهم بعد ان فقدوا عائلهم شهيدا من أجل مصر الغالية .......... ولكم جزيل الشكر والتقدير مواطن ! محمد الحسينى 01227100629
عشان كدا عاملين الدستور تمام وحلو اوى دا انا قرأت 70 مادة حسيت ان مصر هتبقى احسن من الاتحاد الاوربى فى خلال 5 سنين اتارى فى خاوةق محدش واخد باله منه وكمان اعلام نازل مدح فى الدستور
نعم لدستور ياريت مادة الجنسيه يكون الأب والأم مصرين
المؤسسة العسكرية مثل اي مؤسسة في الدولة لا بد من الشفافية ولا بد ان يكون الوزير سياسي وليس من الجيش وذلك للفصل بين القيادة وبين السياسة والميزانية تكون سياسية وليست عسكرية ولا تكون سرية فالعالم كله يتعامل بشفافية عدا الأبحاث العسكرية ولا بد ان يكون الرئيس هو الذي يختار اذا كان نظام رئاسي او رئيس الوزراء اذا كان نظام برلماني
لا يوجد أي مبرر لوضع ماده لوزير الدفاع والا من سوف يختار اسم الوزير رئيس والزوراء والا رئيس الجمهورية وبعد كده يعرض علي المجلس العسكري يوافق او يرفض دا كده مجلس تحت قيادة رئيس جمهورية
فى هذا الوضع أصبح وزير الدفاع مثله مثل رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام......وسكوت المشرع هنا لايعنى عدم قابليته للعزل بل يمكن عزله من قبل رئيس الجمهورية..نرجو التوضيح من اللجنة اذا كان يعين بعد مولفقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهل يعزل من منصبه بموافقتها ام ماذا؟
ويعيين من بين ضباطها.............................
ويعيين من بين ضباطها.............................ز
على الاقل ساووا بينه وبين الناءب العام فى اسلوبى النعيين وعدم القابليه للعزل بازاده الريس المنفرده-لابد من اضافه ويعين ويعزل
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة