تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ossam Eldeen

منذ 31 دقيقة

لا يوجد أي مبرر لوضع ماده لوزير الدفاع والا من سوف يختار اسم الوزير رئيس والزوراء والا رئيس الجمهورية وبعد كده يعرض علي المجلس العسكري يوافق او يرفض دا كده مجلس تحت قيادة رئيس جمهورية