يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 22 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ossam Eldeen
لا يوجد أي مبرر لوضع ماده لوزير الدفاع والا من سوف يختار اسم الوزير رئيس والزوراء والا رئيس الجمهورية وبعد كده يعرض علي المجلس العسكري يوافق او يرفض دا كده مجلس تحت قيادة رئيس جمهورية
أضف ردك الآن !
Ossam Eldeen
لا يوجد أي مبرر لوضع ماده لوزير الدفاع والا من سوف يختار اسم الوزير رئيس والزوراء والا رئيس الجمهورية وبعد كده يعرض علي المجلس العسكري يوافق او يرفض دا كده مجلس تحت قيادة رئيس جمهورية