تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Elhosiny

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:19

ارجوا منكم اعضاء لجنة الخمسين قبل الانتهاء من الستور ان لا تنسوا شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم من اجل أمن الوطن وبقائة وتركوا أولادهم صغارا بلا عائل وما زال الكل منهم يقدم روحة من اجل ان نعيش فى أمن وسلام ...... أرجو أن ينص الدستور بأن تكفل الدولة رعاية أبنائهم , وأبائهم بمبلغ مادى لا يقل عن مليون جنية لضمان حياة كريمة لهم بعد ان فقدوا عائلهم شهيدا من أجل مصر الغالية .......... ولكم جزيل الشكر والتقدير مواطن ! محمد الحسينى 01227100629