فى هذا الوضع أصبح وزير الدفاع مثله مثل رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام......وسكوت المشرع هنا لايعنى عدم قابليته للعزل بل يمكن عزله من قبل رئيس الجمهورية..نرجو التوضيح من اللجنة اذا كان يعين بعد مولفقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهل يعزل من منصبه بموافقتها ام ماذا؟
Mohamed Abdou Bahrawi
فى هذا الوضع أصبح وزير الدفاع مثله مثل رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام......وسكوت المشرع هنا لايعنى عدم قابليته للعزل بل يمكن عزله من قبل رئيس الجمهورية..نرجو التوضيح من اللجنة اذا كان يعين بعد مولفقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهل يعزل من منصبه بموافقتها ام ماذا؟