تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Abdou Bahrawi

20 نوفمبر 2013, الساعه 23:26

فى هذا الوضع أصبح وزير الدفاع مثله مثل رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام......وسكوت المشرع هنا لايعنى عدم قابليته للعزل بل يمكن عزله من قبل رئيس الجمهورية..نرجو التوضيح من اللجنة اذا كان يعين بعد مولفقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهل يعزل من منصبه بموافقتها ام ماذا؟