يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لابد من اضافة عبارة والاراده الشعبيه بعد كلمة للشعب -وهذا حتى لا يتهم الجيش اذا ما عبر عن ارادة الشعب بانه قد انقلب على شرعية الحاكم وهو اساس ما قامت عليه ثورة 30 يولنيو --واعجب كيف تم اغفال ذللك هل سنترك المجال لاتهام الجيش اذا ساند الاراده الشعبيه بعد فتره اخرى اذا تعارضت مع شرعية حاكم فرعون جديد وننتظر وقتها شهورا لتيرير هل ما حدث انقلاب من عدمه - اتقوا الله-
لابد تعاون اﻟﻮزارات في مصلحة الوطن وإزالة كل العراقيل والروتين .
لابد تعاون اﻟﻮزارات في مصلحة الوطن وإزالة كل العراقيل والروتين .
لابد من اضافة عبارة والاراده الشعبيه بعد كلمة للشعب -وهذا حتى لا يتهم الجيش اذا ما عبر عن ارادة الشعب بانه قد انقلب على شرعية الحاكم وهو اساس ما قامت عليه ثورة 30 يولنيو --واعجب كيف تم اغفال ذللك هل سنترك المجال لاتهام الجيش اذا ساند الاراده الشعبيه بعد فتره اخرى اذا تعارضت مع شرعية حاكم فرعون جديد وننتظر وقتها شهورا لتيرير هل ما حدث انقلاب من عدمه - اتقوا الله-
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة