تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
من المفروض أن يحل محله مباشرة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية أو يعين نائب رئيس جمهورية
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، رئيس مجلس الشعب ويليه رئيس المجكمة الدستورية وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
ياريت نعرف يا تري من حق الرئيس / عدلي منصور الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أم لا ؟؟
فين منصب النائب ( نـــــــــــــــــــــــــــأئـــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــب يا مصر )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، رئيس مجلس الشعب ويليه رئيس المجكمة الدستورية وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
هاتبقى صلاحيات رهيبة لرئيس مجلس الوزراء فالحالة دى ... اكبر غلط لازم يبقى اما رئيس البرلمان او رئيس المحكمة الدستورية او نائبه لو فيه نائب
اقترح الآتي : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، . وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
لا مكان لهذه المادة ، تكرار لا داعي له ! اقترح إلغاءها
ايه معنى "اى سبب اخر " دى ده دستور الكلام المفروض يبفى واضح فيه عشان ميقبلش تلاعب من حد
ياريت نعرف يا تري من حق الرئيس / عدلي منصور الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أم لا ؟؟
من المفروض أن يحل محله مباشرة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية أو يعين نائب رئيس جمهورية
طيب اسكت انا عشان مش عاوز اشخر النهارده ههههههههه بالزمه بجد حطينها ف الدستور بنجو ده ولا حشبش
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة