تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
طيب اسكت انا عشان مش عاوز اشخر النهارده ههههههههه بالزمه بجد حطينها ف الدستور بنجو ده ولا حشبش