تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (195) 10 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:51

طيب اسكت انا عشان مش عاوز اشخر النهارده ههههههههه بالزمه بجد حطينها ف الدستور بنجو ده ولا حشبش