تعديلات مادة (195)

تعديلات مادة (195)

مادة (195)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور ، والنصوص التشريعية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .

مادة (195)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة فىمن الدعاوىمحكمة الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور ، والنصوص التشريعية. ¶
العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريع
يى من آثار .