مادة (195)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور ، والنصوص التشريعية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .
مادة (195)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة فىمن الدعاوىمحكمة الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور ، والنصوص التشريعية.
¶
العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
¶
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعيى من آثار .
¶