يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (195) 10 تعليق
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث منذ 35 دقيقة
sherif said
رئيس المحكمة الدستورية بعيد عن التنفيذ والتشريع فى حالة الثورة لن يبقى على اى منهما
أضف ردك الآن !
sherif said
رئيس المحكمة الدستورية بعيد عن التنفيذ والتشريع فى حالة الثورة لن يبقى على اى منهما