تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmood Elmasry
هاتبقى صلاحيات رهيبة لرئيس مجلس الوزراء فالحالة دى ... اكبر غلط لازم يبقى اما رئيس البرلمان او رئيس المحكمة الدستورية او نائبه لو فيه نائب