تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (6) 116 تعليق

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mona Mito

15 ديسمبر 2013, الساعه 2:34

لاء ارفض اعطاء الجنسية كدة عمال على بطال وخصوصا لابناء من ام مصرية وياريت يبقى فيه محظورات لاعطاء الجنسية للمتزوج من اسرائيلية او فلسطين او قطر