تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (6) 116 تعليق

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


MennatAllah Akef

14 يناير 2014, الساعه 11:2

هو ليه الاعتراض كله علي منح الجنسيه للم المصريه ،ما ممكن يبقي الاب مصري و الام هي الاجنبيه و يبقي الابن خاين بناء علي تربيه الام