مادة (6)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
مادة (6)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
الجنسية المصرية ينظمهاحق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.