يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (4) 72 تعليق
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Samar Farg
يعنى اه الشعب هو اللى يحمى سيادته وهواللى يصون الوحدة الوطنيه
أضف ردك الآن !
Samar Farg
يعنى اه الشعب هو اللى يحمى سيادته وهواللى يصون الوحدة الوطنيه