تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (3) 73 تعليق

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ammar Ibn Yasir

28 نوفمبر 2013, الساعه 12:26

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عند فتح القدس قال لبطريقها : "لكم أن تحتكموا الى شرائعكم الا أن يطلب بعضكم طوعاً أن يحتكم الينا , فنحكم فيه كما نحكم في أنفسنا"

Mina Fekry

13 ديسمبر 2013, الساعه 9:20

الملحوظة: جملة لاحوالهم الشخصية ؛ وجملة أختيار قيادتهم الروحية. المطلوب: حذف كلمة الشخصية و الفصلة التالية وبذلك تصبح "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم وشئونهم الدينية ؛ ثم تعديل الجملة الاخيرة من "وأختيار قيادتهم الروحية" حتى تصبح "ولأهختيارهم لقيادتهم الروحية".

Moheb Kasem

24 نوفمبر 2013, الساعه 16:12

اية المشكلة في استخدام "المصريين من غير المسلمين" بدلا من تحديد المسيحيين و اليهود بعينهم؟

Markos Mnur

18 فبراير 2014, الساعه 16:55

هل يجوز للمسييحين ان يقسموا اليراث على حسب الشريعة المسيحية ام الاسلامية

Wa Laa

11 يناير 2014, الساعه 10:5

اه اه تمام قالها في مادة قبل كدة

Wa Laa

11 يناير 2014, الساعه 10:4

خطيرة جدا مجبش سيرة مبادئ المسلمين ليه؟

Eslam Zakarea Omar

10 يناير 2014, الساعه 18:16

رجاء حذف كلمة يهود

Eslam Zakarea Omar

10 يناير 2014, الساعه 18:14

لشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فمن يحقق هذه الكليات أو يقترب منها فهو على شرعة الله بصرف النظر عن هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الناس على الأعمال والنيات، والشريعة الإسلامية ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته، وتتسع لكل ما يحقق للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره، وتتسع لكل ما يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد.

Eslam Zakarea Omar

10 يناير 2014, الساعه 18:13

بسم الله الرحمن الرحيم Allah-eser-green.png هذه المقالة جزء من سلسلة: الإسلام العقائد في الإسلام[أظهر] أركان الإسلام[أظهر] مصادر التشريع الإسلامي[أظهر] شخصيات محورية[أظهر] الفرق[أظهر] التاريخ والجغرافيا[أظهر] أعياد ومُناسبات[أظهر] الإسلام في العالم[أظهر] انظر أيضًا[أظهر] الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فمن يحقق هذه الكليات أو يقترب منها فهو على شرعة الله بصرف النظر عن هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الناس على الأعمال والنيات، والشريعة الإسلامية ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته، وتتسع لكل ما يحقق للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره، وتتسع لكل ما يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد. والشريعة الإسلامية مع كل جهد بشري يبذل لبناء المجتعات وتنظيم شؤون الناس وتصريف مصالحهم وتشجيع طموحاتهم ويحقق آمال أجيالهم، الشريعة الإسلامية لا تبخس جهود الآخرين ومهاراتهم وارتقائهم في بناء مجتمعاتهم، وليست هي ناسخة - كما يظن البعض - لإبداعاتهم ومهاراتهم الحضارية بل الشريعة الإسلامية تشجع الآخر وتبارك جهود الآخر وتتعاون مع الآخر في كل عمل يحقق الخير والأمن والأمان والسلام للمجتمعات، الشريعة الإسلامية تدعو إلى عمل بشري جماعي للنهوض معاً بمهمة التكليف الرباني المشترك لعمارة الأرض بل لعمارة الكون وإقامة حياة إنسانية كريمة راشدة. ويقول الدكتور حامد الرفاعي في كتابه (شركاء لا أوصياء)[1][2][3] أن الشريعة في الإسلام هي انتظام شؤون الحياة وتصريف مصالح الناس وإقامة العدل بينهم.. وهذا يأتي في سياق قيم الإسلام ومبادئه التي تدعوا إلى عمارة الأرض وإقامة الحياة الحرة الكريمة الآمنه... فالشريعة الإسلامية باختصار شديد هي إقامة الحياة وتحقيق مصالح العباد وهذا هو أساس شرعة الله.. وعلماء الإسلام وفقهاء الشريعة وضعوا قاعدة ذهبية تقول: "حيثما تكون المصلحة فثمّ شرع الله ". فالشريعة ملازمة لمصالح الناس وأحكامها تدور مع مصلحة الإنسان. فمصلحة الإنسان في أمنه العقلي، وفي أمنه الديني، وفي أمنه الحياتي، وفي أمنه الصحي، وفي أمنه الأخلاقي، وفي أمنه الاجتماعي، كل ذلك من مهام الشريعة ومن كليات مقاصدها الجليلة.

Hossam Elgammal

10 يناير 2014, الساعه 9:13

كلام موزون و طيب

ABda Llah

9 يناير 2014, الساعه 17:32

ياجماعه اتمنى الفصل بين اليهود والصهاينه .. اليهود اعترف بهم رسول الله فى دولته بل واقام معهم عهوداً و صلحاً .. طالما ملتزمين بالسلميه والمعامله الحسنه ايه الى يخليك تعاديهم.

Comandos Amr

8 يناير 2014, الساعه 23:7

لكم دبناكم ولي دين

Ahmed Basha

8 يناير 2014, الساعه 16:5

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عند فتح القدس قال لبطريقها : "لكم أن تحتكموا الى شرائعكم الا أن يطلب بعضكم طوعاً أن يحتكم الينا , فنحكم فيه كما نحكم في أنفسنا"