يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (4) 72 تعليق
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abd ELwahab Bibars
ارجو ان يتم نقل الماده الخاصة بالازهر فى باب الهيئات المستقلة
أضف ردك الآن !
Abd ELwahab Bibars
ارجو ان يتم نقل الماده الخاصة بالازهر فى باب الهيئات المستقلة