الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من ارتكب ايا من ذلك طبقا للقانون )
أرجو أختصار هذه المادة لأن هذا دستور يضع مبادئ عامة أما التفاصيل فيجب تركها للقوانين وأنى أقترح أختصار هذ المادة بحيث تتكون من السطر الأول ونصف السطر الثانى كالأتى: "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" .
يجب ان يحدد سبب تقييد حريته فى الوقت الذى يتم فيه تقييد الحريه مباشرتا وليس بعد مرور اثنى عشر ساعة فهذا الوقت يعتبر انتهاك لحرية الانسان ويجب ان يكون وقت التظلم ثمان واربعون ساعة وليس اسبوعا كاملا تقييد حرية الانسان فيه بدون ذنب ويجب ايضا ان يتم النص على جزاء لمن يقوم بالقبض بطريقة عشوائية على المواطن حتى يكون ذلك رادع لمن تسول له نفسه ان يقبض على شخص دون مسوغ قانونى
الادخار واجب وطنى... تمام . طيب و بالنسبه للاستثمار دة اللى كان المفروض انه يبقى واجب وطنى بالنسبه للمستثمرين المصريين فى الخارج
كيف يترك الحبس الأحتياطي للقانون؟ لابد من تحديدة حتي يتم تطبيق المساواة. فهل يجوز أن يخضع شخص اليوم لقانون حبس أحتياطي مخالف لشخص أخر غداً إذا تم تغيير القانون؟
يجب ان يحدد سبب تقييد حريته فى الوقت الذى يتم فيه تقييد الحريه مباشرتا وليس بعد مرور اثنى عشر ساعة فهذا الوقت يعتبر انتهاك لحرية الانسان ويجب ان يكون وقت التظلم ثمان واربعون ساعة وليس اسبوعا كاملا تقييد حرية الانسان فيه بدون ذنب ويجب ايضا ان يتم النص على جزاء لمن يقوم بالقبض بطريقة عشوائية على المواطن حتى يكون ذلك رادع لمن تسول له نفسه ان يقبض على شخص دون مسوغ قانونى
طيب موش حكاية الحبس الإحتياطي دي ثغرة أصلا يا تتهمه تهمة محددة بناء علي تحريات و شغل يا تخلي سبيله كل الدول بتعمل كدة
الحرية الشخصية حق طبيعي ما دامت لا تمثل تعدي على حرية الآخرين
يجب ان ينص علي معاقبة وتجريم المعتدي من السلطة التنفيذية بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والزامة بالتعويض
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة