المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من ارتكب ايا من ذلك طبقا للقانون )
مطلوب كاميرات فى اقسام الشرطة تكون تحت سيطرة القضاء
وارجو اضافة النص التالي للمادة والاماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين يجب تراقب بكاميرات مراقبة وتبث بشكل مباشر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة قضائية مستقلة للشفافية وعلي كل من يخالف ذلك ان يعرض للمسألة القانونية
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر ...
الصياغة أكثر من مختصرة وما هو الفرق فى النص بين : المصادرة العامة للأموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة
وارجو اضافة النص التالي للمادة والاماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين يجب تراقب بكاميرات مراقبة وتبث بشكل مباشر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة قضائية مستقلة للشفافية وعلي كل من يخالف ذلك ان يعرض للمسألة القانونية
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى .وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .. وكذا يحاكم المسئول عن هذا الفعل وتتلتزم الدوله بتوفير قانون راضع للتعديات .
ينبغي أن نضمذن الدستور نص , بأنه " لا تسقط بالتقادم الجرائم التي تقع على الأفراد من موظفي السلطة العامة .
يجب ان تضاف كلمة والمخصصة لذلك لان معسكرات الامن المركزي ومعهد الامناء ممكن تكون لائقة برضه
(( ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا )) هو في مصر مكان لائق إنسانيا وصحيا
مطلوب كاميرات فى اقسام الشرطة تكون تحت سيطرة القضاء
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة