النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (39) 26 تعليق

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


sabry ahmed

27 نوفمبر 2013, الساعه 23:18

يجب ان يحدد سبب تقييد حريته فى الوقت الذى يتم فيه تقييد الحريه مباشرتا وليس بعد مرور اثنى عشر ساعة فهذا الوقت يعتبر انتهاك لحرية الانسان ويجب ان يكون وقت التظلم ثمان واربعون ساعة وليس اسبوعا كاملا تقييد حرية الانسان فيه بدون ذنب ويجب ايضا ان يتم النص على جزاء لمن يقوم بالقبض بطريقة عشوائية على المواطن حتى يكون ذلك رادع لمن تسول له نفسه ان يقبض على شخص دون مسوغ قانونى