النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (39) 26 تعليق

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 19:33

الحرية الشخصية حق طبيعي ما دامت لا تمثل تعدي على حرية الآخرين