النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (39) 26 تعليق

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed hekal

منذ 44 دقيقة

ارجو تعديل المادة والغاء ال12 ساعة وتوضيح سبب تقيد الحرية في الحال