النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (49) 9 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Wahed Foad

منذ 39 دقيقة

نقترح تعديل الماده الى الثقافه واجب وطنى تلتزم به الدوله للحفاظ على الهويه المصريه . والعمل على ارتقاء الفكر والذوق العام والانتماء . وحريه الابداع حق لكل مواطن بما لا يتعارض من احترام الاديان السماويه والهويه المصريه . وتلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتوفر ما يلزم للنهوض بالعلوم والفنون والاداب وتحمى ابدعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لصالح المجتمع

Max Shrif

25 ديسمبر 2013, الساعه 10:54

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. (((((((ويحظر))))) إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. (((((((ومنع))))))))))) ؟؟؟

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:48

مادة حشو وتطمينات

Abdelazez Mahmoud

منذ 54 دقيقة

تلتزم الدوله بحمايه الاثار والحفاظ عليها و المشاركه الفعاله فى الدعايه عن سياحه افضل للجمهوريه عن طريق هذه الاثار

Max Shrif

25 ديسمبر 2013, الساعه 10:54

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. (((((((ويحظر))))) إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. (((((((ومنع))))))))))) ؟؟؟

Amgad Amgadmoustafa

منذ 46 دقيقة

النص مقبول

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:19

هل يعني ذلك إعتبار التراث الديني مشمولاً داخل التراث الثقافي والحضاري؟

Tahany Fahmy Shamloula

منذ 55 دقيقة

اضافة مقترحة: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع "بشرط الا تتعارض تلك الحرية مع الآداب العامة وقيم المجتمع وعقائدة". وتلتزم ................ باقى المادة كما هى

Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 19:35

إطلاق ما يسمى بحرية الإبداع الفني هو ما قادنا إلى ما نراه من تردي في مستوى الأعمال الفنية، وهو ما قاد المجتمع إلى التردي الأخلاقي

Mohamed Salem

منذ 57 دقيقة

تمام شكرا

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:25

في اطار مبادئ و اخلاقيات المجتمع

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:48

مادة حشو وتطمينات

Wahed Foad

منذ 39 دقيقة

نقترح تعديل الماده الى الثقافه واجب وطنى تلتزم به الدوله للحفاظ على الهويه المصريه . والعمل على ارتقاء الفكر والذوق العام والانتماء . وحريه الابداع حق لكل مواطن بما لا يتعارض من احترام الاديان السماويه والهويه المصريه . وتلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتوفر ما يلزم للنهوض بالعلوم والفنون والاداب وتحمى ابدعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لصالح المجتمع