الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مع عدم الإخلال بآداب الحوار والحديث ، وفي حال نشر وإذاعة أكاذيب غرضها تكدير الأمن يطبق قانون البلاغ الكاذب والتحريض على الفوضى
أرجو أضافة عبارة "بما لا يتعارض مع تقاليد وقيم وأخلاق المجتمع الدينية والأجتماعية والثقافية"
حرية الفكر ، والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ودون مساس بحريات الآخرين.
مع كل الاحترام والتأييد لهذا الدستور لماذا لم نرى اى مادة تهتم بتطوير التعليم وتطوير المدارس
ومن ضمن الثقافة يجب ان تكون المواد التعلمية اختيارية من المرحلة الاعدادية طبقا لدستور اوربا فه\ا من ضمن حب الطلاب الى دراستهم وانهم ياخ\ون حب قدراتهم لاذيادة
دون مساس بحريات الآخرين. وبما لا يتنافي مع الآداب العامة والعرف و القانون
يجب ان يضاف الى هذة المادة (دون الاساء الى الانبياء والرسل والصحابة) حتى لتتعرض الانبياء والرسل والصحابة الى الاساء بحجة حرية الفكر وانا اريد اضافة الصحابة حتى يتم قطع الطريق على الشيعة نهائيا بأضافة الصحابة حتى يتم قطع الطريق على الشيعة لان مصر دوله سنية والحفاظ على الانبياء والرسل والصحافة من الفكر المتطرف
حرية الفكر والرأى والإبداع مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر بما لا يمس حقوق الآخرين أو يسئ إليهم
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة