مادة (48) 21 تعليق

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 10:30

مع عدم الإخلال بآداب الحوار والحديث ، وفي حال نشر وإذاعة أكاذيب غرضها تكدير الأمن يطبق قانون البلاغ الكاذب والتحريض على الفوضى

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 22:6

أرجو أضافة عبارة "بما لا يتعارض مع تقاليد وقيم وأخلاق المجتمع الدينية والأجتماعية والثقافية"

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:46

حرية الفكر ، والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ودون مساس بحريات الآخرين.

Eslam Hossam

20 ديسمبر 2013, الساعه 0:56

مع كل الاحترام والتأييد لهذا الدستور لماذا لم نرى اى مادة تهتم بتطوير التعليم وتطوير المدارس

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 8:18

من افضل 10 مواد في الدستور مادة (48)

القران حياه

14 ديسمبر 2013, الساعه 23:0

ومن ضمن الثقافة يجب ان تكون المواد التعلمية اختيارية من المرحلة الاعدادية طبقا لدستور اوربا فه\ا من ضمن حب الطلاب الى دراستهم وانهم ياخ\ون حب قدراتهم لاذيادة

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:18

ألا يجود قانون ينظم ذلك؟

Ramy Abdeen

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:14

مادة أكتر من رائعة، شكرا

sherif said

29 نوفمبر 2013, الساعه 19:1

يجب اضافة بما لا يتعارض مع حقوق و حرية الاخرين

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:0

دون مساس بحريات الآخرين. وبما لا يتنافي مع الآداب العامة والعرف و القانون

sayed badawy

23 نوفمبر 2013, الساعه 14:56

يجب ان يضاف الى هذة المادة (دون الاساء الى الانبياء والرسل والصحابة) حتى لتتعرض الانبياء والرسل والصحابة الى الاساء بحجة حرية الفكر وانا اريد اضافة الصحابة حتى يتم قطع الطريق على الشيعة نهائيا بأضافة الصحابة حتى يتم قطع الطريق على الشيعة لان مصر دوله سنية والحفاظ على الانبياء والرسل والصحافة من الفكر المتطرف

Malak Hawash

منذ 36 دقيقة

حرية الفكر والرأى والإبداع مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر بما لا يمس حقوق الآخرين أو يسئ إليهم