النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (49) 9 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdelazez Mahmoud

13 يناير 2014, الساعه 18:7

تلتزم الدوله بحمايه الاثار والحفاظ عليها و المشاركه الفعاله فى الدعايه عن سياحه افضل للجمهوريه عن طريق هذه الاثار