مادة (50) 9 تعليق

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 22:21

سوف أضيف تعديل بسيط على المادة بحيث أعطى الأولوية للأمن القومى وحقوق المواطنين ويكون النص كالتالى: "وتكفل الدولة لكل مواطن سهولة وشفافية الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق وتداولها، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ، بما لا يتعارض مع الأمن القومي للدولة وبما لا يَمس حقوق الآخرين وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 13:5

يتعين استبدال "الامن القومى " بحالات محددة مثل المعلومات عن القوات المسلحة ، محاضر جلسات متعلقة بخطط التعبئة العامة وخلافه تحديدا لان النص بالامن القومى سبب فضفاض سيسمح لاخفاء المعلومات بالكثير من الجهات

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 22:24

سوف أضيف تعديل بسيط على المادة بحيث أعطى الأولوية للأمن القومى وحقوق المواطنين ويكون النص كالتالى: "تكفل الدولة لكل مواطن سهولة وشفافية الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق وتداولها، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ، بما لا يتعارض مع الأمن القومي للدولة وبما لا يَمس حقوق الآخرين وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:6

الماده دى واضحه جدا معموله مخصوص علشان العيال اللى حطوا منشورات على تمثال نهضه مصر ==== تعرف الهايف ازاى ؟؟؟؟؟ من كلامه

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:1

الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يَمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي (وكذا لا تكون حجه للأخفاء). وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .

Ahmed El Banna

26 نوفمبر 2013, الساعه 6:54

بدل القانون دخل في الموضوع يبقي المسيطرين علي التشريع لو كانو مع السلطة هيقضو علي الشفافية بإذن الله و التجربة واضحة و صريحة أربعين سنة مجلس الشعب بيوافق علي أي حاجة

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:4

تمام شكرا

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 18:39

أقترح إضافة: وينظم القانون عقوبة من يتباطأ أو يمنع الإفصاح أو تداول المعلومات

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 22:24

سوف أضيف تعديل بسيط على المادة بحيث أعطى الأولوية للأمن القومى وحقوق المواطنين ويكون النص كالتالى: "تكفل الدولة لكل مواطن سهولة وشفافية الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق وتداولها، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ، بما لا يتعارض مع الأمن القومي للدولة وبما لا يَمس حقوق الآخرين وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 22:21

سوف أضيف تعديل بسيط على المادة بحيث أعطى الأولوية للأمن القومى وحقوق المواطنين ويكون النص كالتالى: "وتكفل الدولة لكل مواطن سهولة وشفافية الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق وتداولها، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ، بما لا يتعارض مع الأمن القومي للدولة وبما لا يَمس حقوق الآخرين وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 13:5

يتعين استبدال "الامن القومى " بحالات محددة مثل المعلومات عن القوات المسلحة ، محاضر جلسات متعلقة بخطط التعبئة العامة وخلافه تحديدا لان النص بالامن القومى سبب فضفاض سيسمح لاخفاء المعلومات بالكثير من الجهات