تعديلات مادة (49)

تعديلات مادة (49)

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها .

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها الحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ¶
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. ¶
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم
.