مادة (49)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها .
مادة (49)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها الحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
¶
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.
¶
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.