المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتعين ان تحدد هذه المادة اسلوب التصويت على القرارات والقوانين بما يحقق الاتى : ان يتم -عند الاحالة للتصويت تحديد اغلبية الحضور ، ان تكون نتيجة التصويت باعلان عدد الحضور وعدد الاصوات الموافقة وعدد الرافضة وعدد الممتنعة على ان يتم ادراج هذه النتيجة كتابة فى اخر مادة بالقرار او القانون ، ويعتبر رئيس المجلس مسؤولا عن الصيانة وتشغيل اللوحة الالكترونية التى تحقق تفاصيل هذه النتيجة ( حتى نتجنب تفصيل القوانين وكلمة " موافقة " بطريقة عشوائية و مستفزة من رئيس المجلس )
اعتقد انه يجب تحديد عدد الاغلبية والا لا تنقعد الجلسة
النص يبدو مقبول ولكن متى ستنتهى فوضى نظر القضايا بالسنين والقضاء على الاعيب المحامين فى التعطيل و التأجيلات و . ............ متى سيكون القضاء عادلاً ونزيهاً بحق وتخلو القوانين من الثغرات المضحكة
يبدو النص عادى وإن كان الرأى سيكون أفضل للعاملين فى مجال القانون
اري انه يجب التعديل ل " وتلتزم الدوله بالحمايه للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه .وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا .
هذا يعني أن القرارات تمر ب25% من المجلس نصف النصف!!!!
يجب ان تكون الاغلبية لاتقل عن الثلثين لا اقل يجب ان يكون معظم الاعضاء موجودين وليسوا متغبين ثم تمرر القوانين لمن لهم الاغلبية فقط اوتضيع مصالح الناس بسبب عدم حضور من يمثلهم
اعتقد انه يجب تحديد عدد الاغلبية والا لا تنقعد الجلسة
يتعين ان تحدد هذه المادة اسلوب التصويت على القرارات والقوانين بما يحقق الاتى : ان يتم -عند الاحالة للتصويت تحديد اغلبية الحضور ، ان تكون نتيجة التصويت باعلان عدد الحضور وعدد الاصوات الموافقة وعدد الرافضة وعدد الممتنعة على ان يتم ادراج هذه النتيجة كتابة فى اخر مادة بالقرار او القانون ، ويعتبر رئيس المجلس مسؤولا عن الصيانة وتشغيل اللوحة الالكترونية التى تحقق تفاصيل هذه النتيجة ( حتى نتجنب تفصيل القوانين وكلمة " موافقة " بطريقة عشوائية و مستفزة من رئيس المجلس )
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة