التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أرى أن يتم تعديل المادة لتعطى الحق للمواطنين الطبيعين المتمتعين بحقوقهم السياسية حق أقتراح مشاريع قوانين وتقديمها مباشرةً إلى مجلس الشعب الذى هو فى الأساس يمثلهم ويعبر عن أرائهم. وأرى الأكتفاء بلجنة واحدة لفحص المقترحات توفيراً للوقت والجهد وسرعة إنجاز القوانين وأقترح أن يكون نص المادة كالتالى: "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب ولكل مواطن طبيعى متمتع بحقوقة السياسية إقتراح القوانين . ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه ومناقشته فى حضور صاحب الأقتراح، وتقديم تقرير عنه للمجلس ليقرر مناقشته من عدمه ، وكل مشروع قانون تم اقتراحه ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .
وتعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضايا غير كافى بالمرة كان يجب وتلتزم الدولة بسرعة الفصل فى القضايا . كفايا القضايا اللى 5 أو 10 سنوات ويمكن أكثر لاتزال أمام القضاء والسبب معروف وواضح : ثغرات القوانين والتى يجب أن يُـلزم الدستور المسئولين بالعمل على تنقيح كافة القوانين وسد ثغراتها . كفاية فساد فى مجال القضاء .
هذه الماده يجب اعادة النظر فيها ...القوانيين ومشروعاتها يجب ان يتم من خلال اليه اخرى ولا تترك هكذا
رااااااائع تعمل على سرعة الفصل في القضايا يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قضائه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة
وتعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضايا غير كافى بالمرة كان يجب وتلتزم الدولة بسرعة الفصل فى القضايا . كفايا القضايا اللى 5 أو 10 سنوات ويمكن أكثر لاتزال أمام القضاء والسبب معروف وواضح : ثغرات القوانين والتى يجب أن يُـلزم الدستور المسئولين بالعمل على تنقيح كافة القوانين وسد ثغراتها . كفاية فساد فى مجال القضاء .
تعديل مقترح لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين . ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه، وكل مشروع قانون اقترح ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .
لماذا التمييز؟ وهل يجوز تقديم القانون الذي تم رفضة وقدم من الحكومة أو الرئيس مرة أخري؟ القاعدة لابد وأن تكون ثابتة بغض النظر عن مقترح القانون.
ويكون الحق للمواطنين اقتراح القوانين لان أعضاء مجلس الشعب يمثلون الشعب !!
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين.ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه على النحو الذي ينظمه القانون.
هذه الماده يجب اعادة النظر فيها ...القوانيين ومشروعاتها يجب ان يتم من خلال اليه اخرى ولا تترك هكذا
أرى أن يتم تعديل المادة لتعطى الحق للمواطنين الطبيعين المتمتعين بحقوقهم السياسية حق أقتراح مشاريع قوانين وتقديمها مباشرةً إلى مجلس الشعب الذى هو فى الأساس يمثلهم ويعبر عن أرائهم. وأرى الأكتفاء بلجنة واحدة لفحص المقترحات توفيراً للوقت والجهد وسرعة إنجاز القوانين وأقترح أن يكون نص المادة كالتالى: "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب ولكل مواطن طبيعى متمتع بحقوقة السياسية إقتراح القوانين . ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه ومناقشته فى حضور صاحب الأقتراح، وتقديم تقرير عنه للمجلس ليقرر مناقشته من عدمه ، وكل مشروع قانون تم اقتراحه ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة