النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (96) 10 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


sabry ahmed

28 نوفمبر 2013, الساعه 22:49

يجب ان تكون الاغلبية لاتقل عن الثلثين لا اقل يجب ان يكون معظم الاعضاء موجودين وليسوا متغبين ثم تمرر القوانين لمن لهم الاغلبية فقط اوتضيع مصالح الناس بسبب عدم حضور من يمثلهم