النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (96) 10 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hany Ahmed

10 ديسمبر 2013, الساعه 13:41

اري انه يجب التعديل ل " وتلتزم الدوله بالحمايه للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء