تعديلات مادة (96)

تعديلات مادة (96)

مادة (96)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام . وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .

مادة (96)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فىي محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
و
كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. ¶
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم
، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .، وفقاً للقانون. ¶