مادة (96)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام .
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .
مادة (96)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فىي محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
¶
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
¶
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .، وفقاً للقانون.
¶