مادة (97)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة .
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة .
مادة (97)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة .
¶
كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فىي القضايا، .
¶
ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء، .
¶
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة .