حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتم استبدال كلمة اصدار لتكون التصديق حيث ان المعنى لحق الاصدار لرئيس الجمهورية يعنى حق اصدار القانون منفردا
أقترح تعديل الفقرة التالية "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر" لتكون "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية تزيد عن نصف أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر"
قترح تعديل الفقرة التالية "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر" لتصبح "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية تزيد عن نصف أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر"
وﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ + المناسبة
إستقلال المحاماة عن ماذا ؟؟ النص يحتاج إيضاح
وماذا عن حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين؟ الرئيس من حقة أن يعترض علي قانون سنة مجلس الشعب فهل من حق المجلس الأعتراض علي قوانين الرئيس ؟
لا يحق لرئيس الجمهورية اصدار قانون بدون موافقة مجلس النواب و لمجلس النواب الحق للاعتراض على قراراته والا كان حاكم بامره
يتم استبدال لرئيس الجمهوريه حق التصديق او الاعتراض وفي حاله الاعتراض يتم تسليم القانون للمحكمه الدستوريه للنظر فيه ويتم الرد خلال ثلاثين يوما وفي حاله رده مره اخرى يتم الاستفتاء عليه داخل مجلس الشعب وفي حصول اكثر من ثللثي المجلس على الموافقه يتم اقرار الدستور دون الرجوع لرئيس الجمهوريه اعتقد انه كده يبقى افضل ويتم حذف نص انه يشرع القانون ده
لرئيس الجمهورية الحق فى اقتراح قوانين تصدر فقط بموافقة البرلمان
لا يصلح لفظ للرئيس جق اصدار القوانين لانه يحمل معنيين .. يجوز ذلك فى حالة غياب المجلس واذا دعت الضرورة
لا اوافق على هذه المادة ولا يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ما يقره اعضاء المجلس
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة