النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 14:4

تضاف هذه الفقرات(تلتزم الدولة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين وغيرهم من المواطنين المحددين في القانون والمحتاجين لسكن مجانا او لقاء قروض ميسرة من صناديق السكن الحكومية او المحلية وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز ان يطرد اي شخص من منزله او ان يهدم منزله دون حكم صادر من محكمة مختصة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالطرد التعسفي.