النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (59) 20 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ghada Esaam

3 ديسمبر 2013, الساعه 12:35

كان اولى تلتزم الدولة لان فى ناس كثير عايشين فى وحدات بنظام القانون الجديد واعتقد ان دا حق من حقوق كل مواطن فى انه يتملك مسن خاص على ارض بلده