للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتم اضافة ويحدد القانون العقوبات المقررة المخالفين لاشتراطات الحفاظ عليها
اهي المادة دي كفيلة اني اقول لا للدستور ببسها .. اية هيا بقي ان شاء الله حالات الخطر دي الي يقدر فيها ظابط يدخل يفتش البيت بتاعي بدون اي اذن نيابة !!!
للأسف الشرطه مابتستاذنش حد بتدخل بدون إذن يجب يكون في رقابه من الهيئة القضائية التي أصدرت الأذن
يعنى لو ضابط دخل عليا بالليل فى بيتى بدون أمر قضائى من حقى أنى أضربـــــه وأقاضيــــه كمان ؟
ضيفوا لو سمحتوا إللي يعرف : و تلتزم الدولة بتوفير مأوى لمن يثبت عدم وجود مأوى له .
مع تطبيق العقوبه على كل من يخالف ذلك من السلطات بما فيه من انتهاك للحريات
اهي المادة دي كفيلة اني اقول لا للدستور ببسها .. اية هيا بقي ان شاء الله حالات الخطر دي الي يقدر فيها ظابط يدخل يفتش البيت بتاعي بدون اي اذن نيابة !!!
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة