النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (76) 18 تعليق

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Khaled Hassan

30 أكتوبر 2013, الساعه 19:59

انا شايف إن مفيش حد بيتابع تعليقاتنا ولا بيرد عليها

Abdel-Hamid Ali

3 نوفمبر 2013, الساعه 23:56

لهذه الأسباب أرفض الأبقاء على كوتة ال 50% عمال وفلاحين أو أستحداث كوتات جديدة فى الدستور الجديد

  1. الأنتخاب هو حرية الأختيار بين عدد من المرشحين بصرف النظر عن هويتهم وعملهم وعقائدهم وأعراقهم ، ويكون المعيار فى الأنتخاب هو الكفأة وقدرة المرشح على عرض القضايا ومناقشتها ورقابة السلطة التنفيذية وكذلك القدرة على أقتراح القوانين التى تعالج مشاكل الناس وتشريعها وكذلك القدرة على مناقشة الأتفاقيات الدولية ودراستها بتمعن وإدراك.

  2. هذه الكوتة ضد الديمقراطية وضد حرية الناخب فى الأنتخاب والأختيار وقيد على حرية المواطن فى الأنتخاب لأنه ليس من المنطقى ونحن فى القرن الحادى والعشرين أن نضع قيوداً على أختيار الناخب لمرشحية فى المجالس المنتخبة وذلك بإن نجبر المواطن على أنتخاب نسبة معينة لفئة معينة لكى يمثلونة فى المجالس المنتخبة مثل نسبة ال 50% عمال وفلاحين. لابد من رفع القيود على حرية الأختيار بإلغاء هذه الكوتة وأى كوتة أخرى وترك المواطن يختار بحرية تامة من بين المرشحين من يمثله حتى لو أختار أعضاء المجالس المنتخبة كلهم عمال أو فلاحين أو فئات أو سيدات فهذا هو أختياره ويتحمل تبعاته.

  3. هذه الكوتة ليس لها مثيل فى دساتير العالم ولا حتى فى أكثر الدول تخلفاً ولا حتى فى دول أدغال أفريقيا وعار علينا كمصرين أن تبقى هذه الكوتة حتى الآن ولمدة 60 عاماً

  4. أى كوتة فى العالم تكون للفئات الضعيفة بنسبة محدودة تترواح من 5-15% ولمدة محدودة لا تتجاوز الدورة الواحدة حتى تقوى هذه الفئات وتكون قادرة على الأعتماد على نفسها والمنافسة فى الأنتخابات وليس الى أجلً غير مسمى كما حدث عندنا بعد ثورة 23 يوليو 1952م. والكوتة بمثابة الحضانة لبعض الفئات وهذا ضد الديمقراطية وضد حرية الناخب فى الأختيار.

  5. إن وراء إصرار النظم السابقة على بقاء هذه الكوتة الكبيرة لأنها كانت تضمن لهم الأغلبية من خلال السيطرة على المرشحين العمال والفلاحين. ومن المعروف أن المنافسة على مقعد الفئات كانت أقوى من المنافسة على مقعد العمال أو الفلاحين لأن المرشحين الفئات كانوا دائماً اٌقوى وأكثر عدداً ، فكان مرشح النظام السابق على مقعد الفئات عندما يجد المنافسة قوية وأن فرصتة فى الفوز بمقعد الفئات ضعيفة يقوم بتغير صفته من فئات الى عمال بمساعدة الحزب الحاكم الذى يستخرج له شهادة من الأتحاد العام لنقابات عمال مصرأو إحدى النقابات العمالية ثم بعد ذلك يقوم بترشيح نفسه على مقعد العمال حيث المنافسة الضعيفة ويفوز به. وفى المجالس السابقة كان يُساء أستخدام هذه الكوتة الكبيرة فكنا نجد ضباط شرطة أو جيش ورجال أعمال أعضاء فى مجلس الشعب والشورى بصفتهم عمال أو فلاحين وكذلك نجد أستاذ جامعة لدية حيازة زراعية تم ترشيحة على مقعد الفلاحين وكذلك لواء شرطة قام بترشيح نفسه على مقعد العمال.

  6. هذه الكوتة هو نوع من التميز لفئة معينة على بقية فئات الشعب وهذا ما لا يقبله الشعب ويتناقض مع مواد الدستور الأخرى التى تنص على المواطنة وعدم التميز بين المواطنين على أساس الدين والعرق واللون والوضع الأجتماعى والوظيفى والفئوى.....الخ

  7. نحن نريد أن نحتار أعضاء أقوياء مثقفين صفوة المجتمع قادرين على مناقشة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية وتشريع القوانين التى تعمل على إصلاح البنية التشريعية للبلاد وكذلك أعضاء قادرين على مناقشة الأتفاقيات الدولية وتعديلها. نريد أعضاء على دراية بجميع المواقف السياسية للدول المختلفة وقادرين على وضع مصر فى مكانة متقدمة بين دول العالم المختلفة. يجب أن يكون العضو على دراية باللغات الأجنبية والكمبيوتر ومثقف فى جميع المجالات وليس فقط يقرأ ويكتب.

  8. هذه الكوتة غير المنطقية تعطل الأنتخابات وتؤدى الى إهدار المال العام بسبب كثرة الطعون على نتائج الأنتخابات لأن هذا العضو أو ذاك قد غير صفته الأنتخابية من فئات الى عمال أو العكس مما يحتم على اللجنة العليا للأنتخابات أعادة الأنتخابات فى كثير من الدوائر مما يؤدى الى تضيع الوقت وأهدار المال العام.

  9. وأنى أتسأل ماذا فعلت هذه الكوته للعمال والفلاحين (نسبة ال 50%) على مدار أكثر من 40 عاماً سوى أستغلال النظم الحاكمة لهذه الكوتة لتحقيق أغلبية فى البرلمان مما ساعد على أستمرار هذه النظم المستبدة فى الحكم.... لقد تدهور حال العمال والفلاحين وضاعت حقوقهم ولم يجنوا شئ من وجود هذه الكوتة فى المجالس المنتخبة طوال هذه المدة ، لقد بيعت الشركات والمصانع وتم تشريد الكثير من العمال وضاعت حقوقهم فى ظل وجود هذه الكوتة وكان المعاش المبكر بمثابة رصاصة الرحمة لهم ولم يتحرك أعضاء مجلس الشعب ممن يصنفون أنفسهم عمال وفلاحين لوقف هذه المهازل والدفاع عن حقوق العمال.

ولكل هذه الأسباب وغيرها أدعوا المواطنين الى رفض الدستور الجديد أذا تضمن شرط وجود كوتة ال 50% عمال وفلاحين أو للمرأة أو أى فئات أخرى.

هناك طرق وقوانين كثيرة تدافع عن حقوق العمال والفلاحين والمرأة. وفى رأى الحل هو.... أولاً: تفعيل دور النقابات والتشكيلات العمالية وعدم تبعيتها لوزارة القوى العاملة للحفاظ على أستقلاليتها وتنقية هذه النقابات من زيول الأنظمة السابقة الفاسدة ثم إجراء أنتخابات حرة ونزيهه لا تتدخل فيها الحكومة ليأتى العمال بمن يدافع عن حقوقهم ووقتها يكون هناك من يتحدث بأسم العمال وتتقلص الأضرابات العمالية. ثانياً: أقترح أن يقوم العمال أو الفلاحين بتأسيس أحزاب تحمل أسمائهم مثل حزب العمال أو حزب الفلاحين وبالطبع سوف يكون لهم تمثيل فى البرلمان ولكن عن طريق ديمقراطى حقيقى ليس فيه أى تميز لفئه دون الأخرى. وبالنسبة للمرأة تفعيل دور المجلس القومى للمرأة والحفاظ على أستقلاليته وعمل مزيد من الدورات التدريبية لتثقيف المرأة سياسياً حتى تكون قادرة على خوض الأنتخابات البرلمانية مثلها مثل الرجل وتكون قادرة على أقناع الناخب بكفاءتها وقدرتها على تمثيله برلمانياً مثل بقية دول العالم المحترمة والعريقة فى الديمقراطية التى لا تفرق بين الرجل والمرأه فى الممارسة السياسية وتدخل المرأة للبرلمان عن طريق المنافسة الشريفة مع الأخرين وليس عن طريق الحضانات المصطنعة.

Moustafa Bakry

23 نوفمبر 2013, الساعه 0:57

التيار الشعبى المصرى بفرنسا يطالب لجنة الخمسين بكتابة واثبات وتفعيل حقوق المصريين المقيمين بالخارج فى دستور مصر

Hussam Husny

26 ديسمبر 2013, الساعه 5:12

لابد من إصدار قانون يكفل تلك الحريات حتى لاتستمر المصانع والهيئات فريسة سهلة للمظاهرات والإحتجاجات والمطالب الفئوية

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:24

ليس من المنطقي أن يحيلك الدستور إلي الدستور

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:36

تمام شكرا

Nancy Sameh

24 نوفمبر 2013, الساعه 12:7

ارجو الاكتفاء بهذه المهام وعدم تخويل المجلس باختيار رئيس الوزراء من بين حزب الاغلبية هذا فى راى تداخل فى السلطات وتغول من السلطة التشريعيه على التنفيذيه واعطاء حجم للاحزاب اكبر من حجمهم خاصة ونحن نعلم ضعف هذه الاحزاب وعدم اقتناع الشعب بها وسيؤدى تدخلهم فى السلطة التنفيذيه الى ارياك المشهد وتعقيده وافشاله وينتقص من صلاحيات رئيس انتخبناه ليوازن بسلطاته سلطات البرلمان حتى لا يجور احدهما على الاخر

Moustafa Bakry

23 نوفمبر 2013, الساعه 0:59

التيار الشعبى المصرى بفرنسا يطالب لجنة الخمسين بكتابة واثبات وتفعيل حقوق المصريين المقيمين بالخارج فى دستور مصر : ١- حقنا بالتصويت فى الانتخابات بالرقم القومى (بجواز السفر او البطاقة).٢- حقنا بالتمثيل بمجلس النواب.٣- حقنا بوزارة مختصة بشئوننا (وزارة الهجرة).٤- حقنا برقابة إدارية على البعثات الديبلوماسية.

Moustafa Bakry

23 نوفمبر 2013, الساعه 0:57

التيار الشعبى المصرى بفرنسا يطالب لجنة الخمسين بكتابة واثبات وتفعيل حقوق المصريين المقيمين بالخارج فى دستور مصر

Horus Egyptus

منذ 55 دقيقة

اقتراحات للدستور

1 - مجلس بديل لمجلس الشوري(مجلس الخبراء أو مجلس التخطيط و الرقابة البرلمانية ) أولا تشكيله يتم تشكيل المجلس من أعضاء متخصصين من ذوى العلم و الخبرة بترشيحات من الهيئات العلمية من الجامعات و المراكز البحثية و النقابات ومن الشخصيات العامة وكبار المفكرين ويتم تكوين مجموعات أو لجان متخصصة تشتمل علي لجان للتعليم و الصحة و الاقتصاد و الإسكان و السياحة و الإعلام و الزراعة و الصناعة و الأمن و العلاقات الدولية وغيرها من اللجان

ثانيا اختصاصاته 1- التخطيط: تقوم كل لجنة حسب تخصصها في وضع الخطط قريبة المدى وبعيدة المدى بما يحقق المصلحة العامة بعيدا عن التوجهات الحزبية أو أهواء شخصية ويتم التنسيق بين اللجان لوضع استراتجيات عامة للدولة وتقوم اللجان بعقد لجان استماع عامة للمواطنين من المتخصصين ومن أصحاب الأفكار لمناقشتها و معرفة مدى جدواها و تقدم هذه الخطط للحكومة لتنفيذها بشكل ملزم و مراقبة مدى التزامها بذلك.

2- الرقابة الفنية السابقة على قوانين مجلس النواب. و ذلك يكون بعرض القوانين المقترحة من مجلس النواب قبل إقرارها على هذا المجلس لمعرفة مدى صلاحيتها من الناحية الفنية ولا يتم إقرار قانون قبل الموافقة عليه. وهو على غرار الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على بعض القوانين لمعرفة مدى دستوريتها مع الاختلاف أن الرقابة هنا فنية.

3- التقدم بقوانين مقترحة لمجلس النواب

يكون للمجلس اقتراح القوانين و التقدم بها لمجلس النواب و هذا تجنبا لإحتكار مجلس النواب للتشريع مما يمنع وجود حالة من الدكتاتورية التشريعية.

2- تخصيص نسبة 50% شباب تحت 40 سنة فئ مجلس النواب بديل لنسبة 50% عمال و فلاحين .

تم تخصيص نسبة 50% عمال و فلاحين بعد ثورة 23 يوليو 1952 انتصارا لهذه الفئةمن الشعب التي تم تهميشها و ضياع حقوقها قبل ثورة يوليو و بعد ثورة 25 يناير و ثورة 30 يونيو الاتى فجرهما شباب مصر و كانوا طليعة الثوار و الغالبية العظمى لمن قاموا بهما من أبناء الشعب و انتصارا لفئة الشباب التي طالما تم تهميشها من قبل الأنظمة السابقة و عدم وجود من يعبر عنها في أروقة السلطة فمن الأولى تخصيص نسبة 50% لهم في مجلس النواب ليتسنى لهم المشاركة فئ التشريع و اتخاذ القرار وبهذا سيكون البرلمان أكبر مؤسسة لإعداد قادة المستقبل و تخصيص هذه النسبة ليس تمييزا إيجابي أو كوتة لأن فئة الشباب تضم كل فئات المجتمع من المرأة و القبطي و النوبي و السيناوى و غيرها .

3- اعتماد نظام القوائم النسبية المفتوحة فئ انتخابات البرلمان

فهذا النظام يجمع بين مميزات النظام الفردى الذي يتيح انتخاب المرشح بصفته و نظام القائمة الذي يتيح انتخاب المرشحين على أساس البرنامج الحزبي كما انه يتيح للمستقلين عمل قوائم.

Moh Man

21 نوفمبر 2013, الساعه 19:56

1- المدة 4 سنوات للتفق مع مدة الرئاسة 2- ما هو الوضع عندما لا يكون هناك مجلس تشريعي لا يوجد نص 3- ما هو وضع النائب الذي يغير الصفة التي تم انتخابه عليها 4- ماهو الموقف من اداء الخدمة العسكرية 5- لا يمارس الحلس عمله الا بعد انتاء الطعون على نتائج الانتخابات 6- اخترام المجلس للاحكام القضائية خاصة فيما يتعلق بصحة العضوية ولا تكون سيد قراره وتقديم من يطلبه القضاء للتحقيق وعمد الامتناع عن ذلك 7- التجديد النصفي لاعضاء المجلس حتى تكون هناك حيوية ومحاسبة للمقصرين 8- ان الغاء نسبة العمال والفلاحين في الوقت الحالي غير صائب فأنت تفقد اكثر من 20 مليون صوت انتخابي في وقت متوتر وتفقد ظهيرا للحكومة في وقت صعب وأسأل سياسيين محنكين وليس اصحاب رغبات

Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 16:3

ماهو نظام الحكم أولا؟؟؟رئاسى أم برلمانى ام مختلط؟