إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Nancy Sameh
ارجو الاكتفاء بهذه المهام وعدم تخويل المجلس باختيار رئيس الوزراء من بين حزب الاغلبية هذا فى راى تداخل فى السلطات وتغول من السلطة التشريعيه على التنفيذيه واعطاء حجم للاحزاب اكبر من حجمهم خاصة ونحن نعلم ضعف هذه الاحزاب وعدم اقتناع الشعب بها وسيؤدى تدخلهم فى السلطة التنفيذيه الى ارياك المشهد وتعقيده وافشاله وينتقص من صلاحيات رئيس انتخبناه ليوازن بسلطاته سلطات البرلمان حتى لا يجور احدهما على الاخر