للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أتمني أن تضيف مادة في غاية الأهمية الاوهى علي أى موظف إذا تباطىئ أو أخل أو تعسف أو تعنت في أثناء وظيفته أو أي عمل سببها الوظيفة في داخل أو خارج العمل سيفصل من وظيفته إثباته الوحيد هو أن توجد 3 من عامة الشعب شهود علي ذلك ليس من مدير عمله أو رئيسه حتي يكون في انضباط والالتزام بالعمل وبالتالي نتلافي العيوب الوظيفية التي يمارسها الموظف البطئ في عمله أو المخل أو المتعسف أو المتعنت
يتعين ان تشمل "جريمة " عدم تنفيذ الاحكام كافة الافراد والجهات المختلفة الممتنعة او المعطلة لتنفيذ الاحكام بالمثل
يجب ان تطال جريمة تعطيل الأحكام كافة المسؤولين بدون تمييز أو استثناء
ما علاش لو حد يفاهمنى هو فعلا هايتم لغى الاتحادات النوعيه والاكتفاء بالاتحاد العام والاقليمى وفى حريه لتكوين الشبكات ,ولا لم ينص على ذلك ولا ايه بالظبط
وماذا ﻋﻦ الهيائات والجمعيات الأهلية اللي بتجمع التبرعات بغرض الخير وتصرفها علي نزواتها وأغراض آخري الله اعلم لابد من الرقابة لحماية الناس من النصب والخداع.
العقاب علي الأمتناع عن التنفيذ هل يقتصر علي الموظفيين العموميين المختصين فقط أو علي أي فرد أخر؟
ماهو ضمان تنفيذ الاحكام وماهي العقوبة عند الامتناع عن التنفيذ وماهو التعويض المستحق عن مدة الامتناع عن التنفيذ ماهي حقوق الاطفال في حال احتجاز احد الوالدين سواء بالشرطة او مؤقتا او بحكم نهائي يجب أن يكون ضمن اجرءات الحجز وحكم المحكمة وتتولاه الشؤن الاجتماعية امرا بالحكم
لكى نتمكن من القضاء على الفصل التعسفى للعمال يجب الزام جميع من يقوم بئداره جميع الشركات والمؤسسات الغير حكوميه بتنفيز احكام المحكمه العماليه وليس الموظف العام فقط كماهو موضح فى الماده 75 وشكرا
يجب ان تطال جريمة تعطيل الأحكام كافة المسؤولين بدون تمييز أو استثناء
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة